ميرزا محمد حسن الآشتياني
459
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
تماميّة المقدّمات حتّى بطلان التّبعيض في الاحتياط المثبتة للصّغرى ، فيحصل من ضمّ المقدّمة الرّابعة إليها العلم بحجيّة الظّن بحكم العقل . ثمّ إنّ عدم الجزم بثبوت حجيّة الظّن فيما ذكره من الموضوعات المشتبهة كالضّرر والعدالة والنّسب والوقف وغير ذلك من جهة التّأمّل في تماميّة المقدّمات بالنّسبة إليها كما ستقف على تفصيل القول في ذلك لا من جهة الفرق ، بعد فرض تماميّتها بين الموضوعات والأحكام كما هو واضح . ( 268 ) قوله قدّس سرّه : ( توضيح ذلك : أنّه إذا وجب عقلا . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 431 ) أقول : لا يخفى عليك : أنّه قدّس سرّه قد أسقط بعض مراتب الامتثال كالإطاعة الظّنية الاطمئنانيّة ؛ فإنّها مقدّمة على الامتثال الظّني بقول مطلق . والإطاعة الظّنية بالظّن النّوعي ؛ فإنّها مقدّمة على الامتثال الشّكي والوهمي فمراتب الامتثال ستّة لا أربعة ، بل قد يقال : إنّها سبعة بناء على عدم إدراج التّبعيض في الاحتياط في المرتبة الثّانية فتدبّر . ( 269 ) قوله قدّس سرّه : ( فاندفع بذلك ما زعمه بعض من تصدّى لردّ . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 432 ) أقول : قد عرفت استقلال العقل بوجوب متابعة الظّن عند دوران الأمر في الامتثال بينه وبين الشّك والوهم ، فإذن لا معنى لقدح مجرّد احتمال جعل شيء آخر ؛ فإمّا أن يختار عدم حكم العقل في موضوع الدّوران . وإمّا أن يختار ويلتزم بعدم قدح احتمال جعل شيء آخر ؛ لما قد عرفت مرارا : من عدم إمكان دخل